القسم الأول
الاختصاص والقانون المرعي الإجراء
المادة 1: اختصاص المحكمة الخاصة
تكون للمحكمة الخاصة السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء الرابع عشر من شباط 2005 الذي أدّى إلى اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وإلى وفاة، أو جرح، غيره من الأشخاص. في حال وجدت المحكمة أن الاعتداءات الأخرى التي حصلت في لبنان بين الأول من تشرين الأول 2004 والثاني عشر من كانون الأول 2005، أو في أي تاريخ آخر يقرره الأطراف بموافقة مجلس الأمن، هي مرتبطة بعضها ببعض وفقاً لمبادئ القانون الجنائي ومماثلة بطبيعتها وخطورتها لاعتداء الرابع عشر من شباط 2005، ستكون لديها كذلك السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن مثل هذه الاعتداءات. يشمل هذا الارتباط مجموعة من العناصر من دون أن يقتصر عليها وهي: النية الجرمية (الدافع)، والغرض من الاعتداءات، وطبيعة الضحايا المستهدفة، ونمط الاعتداءات (طريقة العمل)، ومرتكبي الجرائم.
المادة 2: القانون الجنائي المُطبّق
إن الأحكام التالية تُطبّق في الملاحقة والمعاقبة على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى والخاضعة الى احكام النظام الأساسي الحالي:
أ - أحكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالملاحقة والمعاقبة على الأعمال الإرهابية والجرائم والجنح التي ترتكب ضد حياة الأفراد وسلامتهم الشخصية، والتجمعات غير المشروعة، وعدم الإفادة عن الجرائم والجنح، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالعناصر المادية للجريمة، والمشاركة في الجريمة والتآمر فيها،
ب - المادتان 6 و7 من القانون اللبناني تاريخ 11 كانون الثاني 1958 حول "زيادة العقوبات على العصيان والحرب الأهلية والتقاتل بين الأديان".
المادة 3
1 - يكون الشخص مسؤولاً فردياً عن الجرائم الداخلة من ضمن سلطة المحكمة الخاصة في حال قام هذا الشخص بـ:
أ - ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي، أو المشاركة فيها كشريك، أو تنظيمها أو توجيه الأخرين لارتكابها، أو
ب - المساهمة بأي طريقة في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي من مجموعة أشخاص يعملون على تحقيق هدف مشترك، حين تكون هذه المساهمة مقصودة أو أن يكون هدفها تصعيد النشاط الإجرامي العام أو تحقيق هدف المجموعة أو معرفة نية المجموعة بارتكاب الجريمة.
2 - في ما يتعلق بعلاقة الرئيس بالمرؤوس، يتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي والتي يرتكبها العاملون تحت سلطته(ا) وسيطرته(ا) الفعليتيْن، كنتيجة فشله (ا) في السيطرة على هؤلاء الأشخاص حيث:
أ - الرئيس، إما عرف، أو تجاهل عن معرفة معلومات أشارت بوضوح الى أن العاملين تحت سلطته كانوا يرتكبون أو كانوا على وشك ارتكاب مثل هذه الجرائم؛
ب - الجرائم متعلقة بنشاطات كانت تحت مسؤولية الرئيس الفعلية ورقابته، و
ج - لم يتخذ الرئيس كل الإجراءات الضرورية والمعقولة التي تدخل ضمن إطار سلطته (ا) لمنع أو تفادي ارتكابهم الجريمة أو لرفع القضية للسلطات المعنية بهدف إجراء التحقيقات ومحاكمة المجرمين.
إن ارتكاب أحدهم الجريمة تنفيذاً لأوامر المسؤول، لا يرفع عنه (أ) المسؤولية الجنائية، لكن ذلك قد يخفف عنه العقاب في حال قررت المحكمة الخاصة أن العدالة تقتضي ذلك.
المادة 4: الاختصاص المشترك
1 - للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية في لبنان اختصاص مشترك. وتكون للمحكمة الخاصة، من ضمن اختصاصها، أسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان.
2 - بعد تعيين الامين العام للمدعي العام، وخلال فترة لا تتعدى شهرين، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية اللبنانية الواضعة يدها على قضية الهجوم الإرهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين أن تتنازل لها عن اختصاصها. تحيل السلطة القضائية اللبنانية على المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها. يُحال الأشخاص المحتجزون في سياق التحقيق إلى عهدة المحكمة.
3 – أ - بناءً على طلب من المحكمة الخاصة فإن السلطة القضائية الوطنية الناظرة في أي من الجرائم الأخرى التي ارتكبت خلال الفترة الممتدة بين أول تشرين الأول 2004 و 31 كانون الأول 2005 أو في تاريخ لاحق يحدد وفقاً لأحكام المادة الأولى، تُحيل للمحكمة نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها ليراجعها المدعي العام.
ب - وبناءً على طلب إضافي من المحكمة، تقوم السلطة الوطنية المعنية بالتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة وتُحيل نتائج عليها التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها، ويُحال جميع الأشخاص المحتجزين في أي قضية ذات صلة إلى عهدة المحكمة.
ج - على السلطات الوطنية القضائية إعلام المحكمة في شكل منتظم بتقدم التحقيق. يُمكن المحكمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمات أن تطلب رسمياً من سلطة قضائية وطنية أن تتنازل لها عن اختصاصها.
المادة 5: عدم المحاكمة عن الجرم نفسه مرتين
1 - لا تجوز محاكمة شخص أمام محكمة وطنية في لبنان عن أفعال إذا كانت سبقت محاكمته عنها أمام المحكمة الخاصة.
2 - لا تجوز للمحكمة الخاصة في ما بعد محاكمة شخص سبقت محاكمته أمام محكمة وطنية إلا إذا كانت إجراءات النظر في القضية أمام المحكمة الوطنية تفتقر إلى اعتبارات الحياد والاستقلال أو موجهة لإعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية، أو لم يكن الادعاء قد أدى دوره بالعناية الواجبة.
3 - تراعي المحكمة الخاصة، عند النظر في العقوبة التي توقِّعها على شخص أُدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، المدة التي انقضت من أي عقوبة وقعتها محكمة وطنية على الشخص نفسه بالفعل ذاته.
المادة 6: العفو
لا يحول العفو الممنوح لأي شخص عن جريمة تخضع الى اختصاص المحكمة الخاصة دون محاكمة هذا الشخص.
القسم الثاني
تنظيم المحكمة الخاصة
المادة 7: هيئات المحكمة الخاصة
تتكون المحكمة الخاصة من الهيئات التالية:
أ - الدوائر، وتتألف من قاضي ما قبل المحاكمة ومن دائرة محاكمة ودائرة استئناف؛
ب - مكتب المدعي العام؛
ج - قلم المحكمة؛
د - مكتب الدفاع.
المادة 8: تكوين الدوائر
1 - تتكون الدوائر كما يلي:
أ - قاضي دولي ما قبل المحاكمة.
ب - ثلاثة قضاة في دائرة المحاكمة احدهم قاض لبناني وقاضيان اثنان دوليان.
ج - خمسة قضاة في دائرة الاستئناف، اثنان منهم قاضيان لبنانيان وثلاثة قضاة دوليون.
د - قاضيان رديفان احدهما لبناني والآخر دولي.
2 - ينتخب كل من قضاة دائرة الاستئناف وقضاة دائرة المحاكمة رئيساً يتولى مهمة إدارة المحاكمات في الدائرة التي تم انتخابه فيها. ويكون رئيس دائرة الاستئناف هو نفسه رئيس المحكمة الخاصة.
3 - بناءً على طلب من القاضي الذي يرأس دائرة المحاكمة يُمكن رئيس المحكمة الخاصة، لمنفعة العدالة، تكليف القاضيين الرديفين حضور جميع مراحل المحاكمة والحلول محل أي قاض لا يكون في وسعه مواصلة عمله.
المادة 9: مؤهلات القضاة وتعيينهم
1 - ينبغي أن يكون القضاة أشخاصاً على خلق رفيع، وان تتوافر فيهم صفتا التجرد والنزاهة مع خبرة قضائية واسعة. يتمتع القضاة بالاستقلال في أدائهم لمهماتهم، ولا يجوز لهم أن يقبلوا أو يلتمسوا تعليمات من أية حكومة أو أي مصدر آخر.
2 - يُولى الاعتبار الواجب في التشكيل العام للدوائر لخبرات القضاة في مجال القانون الجنائي وإجراءات المحاكمة والقانون الدولي.
3 - يعين القضاة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمادة 2 من الاتفاق ويجوز إعادة تعيينهم لمدة إضافية من الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.
المادة 10: سلطات رئيس المحكمة الخاصة
1 - بالإضافة إلى مهماته القضائية، يمثِّل رئيس المحكمة الخاصة المحكمة ويكون مسؤولاً عن سير أعمالها في شكل فعال وعن حسن إدارة العدالة.
2 - يقدم رئيس المحكمة الخاصة تقريراً سنوياً عن عمل المحكمة وأنشطتها إلى الأمين العام والى حكومة لبنان.
المادة 11: المدعي العام
1 - يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق والادعاء على الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الداخلة من ضمن اختصاص المحكمة الخاصة. ويمكنه، لمنفعة حسن سير العدالة، أن يقرر توجيه تهم مشتركة الى أشخاص متهمين بالجرائم نفسها أو بجرائم مختلفة مرتكبة خلال العملية نفسها.
2 - يعمل المدعي العام في شكل مستقل كجهاز منفصل عن أجهزة المحكمة الخاصة، ولا يجوز له أن يطلب أو يلتمس تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.
3 - يعين الأمين العام المدعي العام وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، ويجوز أن يعاد تعيينه لمدة أخرى يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة. ينبغي أن يتمتع المدعي العام بالخلق الرفيع وان يتوافر فيه أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، وان يتمتع بخبرة واسعة في إجراء التحقيقات والملاحقات في القضايا الجنائية.
4 - يُعاون المدعي العام نائب مدع عام لبناني وغيره من الموظفين اللبنانيين والدوليين، حسب ما يقتضيه الأمر، في أداء المهمات المسندة إليه في صورة فعالة وبكفاءة.
5 - تكون لمكتب المدعي العام سلطة توجيه الأسئلة إلى المشتبه فيهم والى المجني عليهم والى الشهود من اجل جمع الأدلة وإجراء التحقيقات في الموقع، ويحصل المدعي العام، في أدائه لمهماته هذه، على المساعدة من السلطات اللبنانية، حسب الاقتضاء.
المادة 12: قلم المحكمة
1 - يكون قلم المحكمة مسؤولا عن الإدارة وعن تقديم الخدمات للمحكمة الخاصة.
2 - يتألف قلم المحكمة من مسجّل (كاتب) ومن يلزم من الموظفين الآخرين.
3 – يُعيِّن الأمين العام المسجّل من بين موظفي الأمم المتحدة، ويكون تعيينه لثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه لمدة إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.
4 - يُنشئ المسجّل وحدة للضحايا والشهود في قلم المحكمة. وتوفر الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام تدابير الحماية وترتيبات الأمن والراحة الجسدية والنفسية وتوفير الكرامة والخصوصية والمساعدة المناسبة الأخرى للشهود الذين يمثلون أمام المحكمة وغيرهم ممن يكونون عرضة للخطر بسبب الشهادات التي يدلون بها.
المادة 13: مكتب الدفاع
1 – يُعيَّن المسجّل، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة، رئيساً مستقلاً لمكتب الدفاع يكون مسؤولاً عن تعيين موظفي المكتب ووضع لائحة بأسماء محامي الدفاع.
2 - إن مكتب الدفاع، الذي يمكن أن يضم وكيل دفاع عام أو أكثر، يحمي حقوق الدفاع، ويؤمن الدعم والمساعدة لوكلاء الدفاع وللأشخاص الذين يحق لهم الافادة من المعونة القضائية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، البحوث والمشورة القانونية، والمثول أمام قاضي ما قبل المحاكمة، أو إحدى الدوائر في شأن مسائل معينة.
المادة 14 لغات العمل
إن لغات العمل في المحكمة الخاصة هي العربية، الفرنسية والانكليزية.
القسم الثالث
حقوق المدعى عليهم والمجني عليهم
المادة 15: حقوق المشتبه فيهم أثناء التحقيق
لا يجوز إجبار أي مشتبه فيه يخضع الى الاستجواب من المدعي العام على تجريم نفسه أو على الاعتراف بجرمه. وتكون للمشتبه فيه الحقوق التالية التي يعلمه بها المدعي العام قبل الاستجواب بلغة يتكلمها ويفهمها:
أ - الحق في إعلامه أن هناك أسـساً للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة من اختصاص المحكمة الخاصة.
ب - الحق في التزام الصمت من دون أن يؤخذ ذلك في الاعتبار في إدانته أو تبرئته، والحق في تنبيهه أن أي تصريح يعطيه سوف يُسجل وقد يُستخدم كدليل.
ج - الحق في الحصول على المساعدة القضائية التي يختارها، بما في ذلك الحصول على المساعدة القضائية من مكتب الدفاع حسب ما تقتضيه مصلحة العدالة وعندما لا يملك المشتبه فيه الإمكانات اللازمة لدفع النفقات.
د - الحق في الحصول مجاناً على مساعدة مترجم إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة للاستجواب.
هـ - الحق في أن يتم استجوابه في حضور محام ما لم يتنازل طوعاً عن حقه في الحصول على محام.
المادة 16: حقوق المتهم
1 - يكون جميع الأشخاص متساوين أمام المحكمة الخاصة.
2 - يكون من حق المتهم أن تُسمع أقواله على نحوٍ يتسم بالإنصاف والعلانية، رهناً بالتدابير التي تأمر بها المحكمة الخاصة من اجل حماية المجنى عليهم والشهود.
3 - أ - يُعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
ب - إن مسؤولية إثبات الجرم في حق المتهم تقع على عاتق المدعي العام.
ج - من اجل إدانة المتهم يجب أن تكون المحكمة مقتنعة بذنب المتهم من دون أدنى شك.
4 - يكون من حق المتهم، عند الفصل في أي تهمة موجهة إليه عملاً بهذا النظام الأساسي، أن تتوافر له، على أساس المساواة الكاملة، الضمانات التالية كحد أدنى:
أ - أن يبلغ في أقرب وقت وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبسببها؛
ب - أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه والتخاطب مع المحامي الذي يختاره؛
ج - أن يحاكم من دون تأخير لا موجب له؛
د - مع مراعاة أحكام المادة 22، أن تتم محاكمته في حضوره وان يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال مساعدة قانونية يختارها بنفسه؛ وان يتم إطلاعه على حقه في المساعدة القانونية إذا لم تتوافر له هذه المساعدة؛ وان تكفل له المساعدة القانونية في كل حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك، بدون أن يتحمل أي نفقات في أي حالة من هذا القبيل إذا لم يكن يملك ما يكفي لدفعها؛
هـ - أن يستجوب أو يطلب استجواب شهود الإثبات، وان يكفل له مثول شهود النفي واستجوابهم بالشروط المتعلقة بشهود الإثبات نفسها؛
و - أن يدقق في الأدلة التي سوف تستعمل ضده خلال المحاكمة وفقاً لأحكام قواعد الإجراءات والأدلة المعتمدة لدى المحكمة الخاصة.
ز - أن توفر له مجاناً مساعدة مترجم شفوي إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة الخاصة؛
ح - ألا يجبر على أن يشهد ضد نفسه أو على الاعتراف بجرمه.
5 - يمكن للمتهم أن يدلي بإفاداته أمام المحكمة في أي مرحلة من مراحل إجراءات المحاكمة، على أن تكون هذه الإفادات مرتبطة بالقضية قيد الدرس. تقدر المحكمة الخاصة قيمة هذه الإفادات الثبوتية، إذا وجدت.
المادة 17: حقوق المجنى عليهم
عندما تُمس مصالح المجنى عليهم، تسمح المحكمة الخاصة لهؤلاء بعرض آرائهم وهواجسهم وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات من قبل قاضي ما قبل المحاكمة أو الدوائر على نحو لا يسيء ولا يتعارض مع حقوق المتهم ومع المحاكمة العادلة والمنصفة. يمكن هذه الآراء والهواجس أن يقدمها الممثلون القانونيون للمجنى عليهم عندما يعتبر قاضي ما قبل المحاكمة أو الدائرة ذلك مناسباً.